يكره للصائم امور :
احدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبةً، خصوصا لمن تتحرّک شهوته بذلک، بشرط1 ان لايقصد الانزال ولا كان من عادته2، والّا حرم3 اذا كان في الصوم الواجب المعيّن4.
(1) المظاهري: ولو قصد الانزال او كان من عادته ولم يرجع الى قصد الافطار لا باس به، كمامرّ.
(2) الگلپايگاني: وكان مامونا من سبق المنيّ.
السيستاني: بحيث كان واثقا بعدمه.
(3) الامام الخميني: الحرمة بمجرّد القصد او العادة غير معلومة، لكن اذا امنى يكون من الافطار العمدي.
السيستاني: بناءً على مفطريّة قصد المفطر، وقد مرّ الكلام فيها.
(4) الگلپايگاني، النوري: او في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال.
السيستاني: وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر او مسک او نحوهما ممّا يصل طعمه او رائحته الى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلک في العين.
الثالث: دخول الحمّام اذا خشي منه الضعف.
الرابع: اخراج الدم المضعف بحجامة او غيرها، واذا علم بادائه الى الاغماء المبطل للصوم حرم1، بل لايبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف او هيجان المرّة.
(1) السيستاني: مبطليّة الاغماء فيما لميكن مفوّتا للنيّة ـ كما في المقام ـ محلّ اشكال.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله الى الحلق، والّا فلايجوز على الاقوى.
السادس: شمّ الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المراة1 في الماء، بل الاحوط2 لها تركه.
(1) المكارم: قد عرفت انّ كراهته غير ثابتة وان كان الاحوط تركه.
(2) الگلپايگاني: لايُترک.
التاسع: الحقنة بالجامد1.
(1) المكارم: فيه ايضا اشكال وان كان الاحوط تركه.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق ادماء الفم.
الحادي عشر: السواک1 بالعود الرطب.
(1) الگلپايگاني: لميعلم كراهته.
الثاني عشر: المضمضة عبثا؛ وكذا ادخال شيء1 اخر2 في الفم3 لا لغرض صحيح.
(1) الامام الخميني: في اطلاقه تامّل واشكال.
(2) المكارم: لا دليل عليه الّا من باب الغاء الخصوصيّة من الماء، وفي غير المايعات تامّل.
(3) الگلپايگاني: لماظفر الى الان على مستند الكراهة فيه.
النوري: لادليل عليه ظاهرا.
الثالث عشر: انشاد الشعر؛ ولايبعد اختصاصه1 بغير المراثي او المشتمل على المطالب الحقّة2 من دون اغراق او مدح الائمّة : وان كان يظهر من بعض الاخبار التعميم.
(1) المكارم: الاختصاص غير ثابت.
(2) الگلپايگاني: الدينيّة.
الرابع عشر: الجدال والمراء واذى الخادم والمسارعة الى الحلف؛ ونحو ذلک من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فانّه يشتدّ حرمتها او كراهتها حاله.